الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية كل التفاصيل عن إجبارية حزام الأمان بالمدن والسياقة تحت تأثير حالة كحولية

نشر في  11 ماي 2015  (11:33)

تستعد وزارة النقل لاقتراح مشروعي أمرين على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما قبل نشرهما بالرائد الرسمي. ويلزم الأمر الأول سائقي السيارات ومرافقيهم بالمقعد الأمامي بوضع حزام الأمان داخل أماكن العمران وخارجها علما وان هذا الإجراء لا يشمل سواق التاكسي الفردي والجماعي وسواق النقل الريفي.

 أما الأمر الثاني فيتعلق بتقليص مقدار الكحول من الدم لإثبات حالة السكر من 0,5 إلى 0,3 غرام. وتخفض هذه النسبة إلى 0,0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى:

- السواق المتربصين وسواق العربات المعدة للنقل العمومي والنقل السياحي والنقل الخاص للأشخاص وجميع المكونين  ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات.

 وقد نشرت الصباح الأسبوعي مشاريع النصين كالتالي:

 1 - حول السياقة تحت تأثير حالة كحولية:

 وهو أمر حكومي يتعلق بتنقيح الفصل عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية.

 - الفصل الأول:

تلغي أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 146 المؤرخ في 24 جانفي 2000 وتعوض بالأحكام التالية: 

 - الفصل 6 (جديد):  يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر، وجود نسبة تساوي أو تفوق 0,3 غرام من الكحول في الصافي في اللتر الواحد من الدم. وتخفض هذه النسبة إلى 0,0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى السواق المتربصين وسواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع وسواق العربات المعدة للنقل العمومي والنقل السياحي والنقل الخاص للأشخاص.

وكذلك جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات.

 

الفصل الثاني: وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة مكلفون في كل ما يخص تنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 2- حول إجبارية حزام الأمان:  

 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.

الفصل الأول: تلغي أحكام الفصلين 82 و83 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه

 وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 82 (جديد)  يكون استعمال حزام الأمان إجباريا داخل وخارج أماكن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.

الفصل 83 (جديد): يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.

يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان سواق العربات التالية:

- سيارات التاكسي الفردي والجماعي وسيارات النقل الريفي عند ممارسة المهنة.

- العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك باستعمال للمنبهات الصوتية والضوئية.

 الفصل الثاني: يجري العمل بأحكام هذا الفصل  الحكومي بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.